أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إمامة من قطمت رجله
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إمامة من قطمت رجله
معلومات عن الفتوى: حكم إمامة من قطمت رجله
رقم الفتوى :
2665
عنوان الفتوى :
حكم إمامة من قطمت رجله
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف وذلك بسبب حادث سيارة ، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائما فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة .
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لا ما فوق الكعبين ليس محلا للغسل ولا المسح ، عوضك الله خيرا وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: